Association Rules
لائحة النظام الأساسي الجمعية الدولية للطب الرياضي والتأهيل الحركي
( اسفل الصفحة )
Regulations of the Statutes of the International Association of Sports Medicine and Kinetic
Article 1:
Field of work of the Assembly
Sports medicine in all its branches
Therapeutic and Kinetic.
Article 2:
Types and debts of the work of the Association.
1. Sports Medicine.
2. To qualify the Kinetic.
3. Areas of sports health sciences.
4. Fields associated with sports medicine and motor rehabilitation sciences.
Article 3:
Activities
The Society works to achieve its objectives in these fields through the following activities:
1. Gathering of all specialists in the work of the Society.
2. Work of scientific conferences in the work of the Assembly.
3. Presentation of recent scientific studies and research in the work of.
4. Technical support to members and all sports institutions and bodies in all fields and areas of the Association.
5. Bringing together specialists from all countries of the world in the fields of work of the Society.
6. Preparation of scientific publications in the fields of work of the Society for distribution to all specialists from the world.
7. Work of a scientific journal specialising in the fields of work of the Society.
8. Creation of a scientific website to market the Society's ideas to specialists in the field.
9. Work of a specialised annual scientific award for best developmental thinking in the work of the Society.
10. Preservation of the identity and specialisation of the Society and continuous development of the fields of operation of the Society.
Article 4:
Geographical scope of its work
(Worldwide)
Headquarters address for management:
London - United Kingdom
Its branches (all countries of the world).
Article 5:
It was agreed that it would not be one of the purposes of the Assembly or that it would engage in any of the activity’s contrary to the Assembly or in contravention of international conventions and norms.
Chapter II
Financial aspects
Article 6:
Society's resources and utilisation
First: Resources consisting of
1. Contributions of members.
2. Donations - donations.
3. State subsidies and not contrary to the laws of the seat State.
4. Other resources approved by the Council.
5. Outcome of conferences, exhibitions, journals and scientific publications.
6. Other resources approved by the Governing Council.
Second: the financial year of the Association begins on the first of January and ends on the last of December of each year.
Third: The funds of the Association shall be deposited in its registered name with a bank Branch or a branch provision fund.
Fourth: Any payment of funds of the Assembly shall be required to be signed by the Secretary of the Fund and the President of the Board of Directors of the Assembly or by the President of the Board of Directors.
Article 7:
1- The funds of the Society are intended to be spent primarily for its purposes.
2- The Community has the right to own real estate so that it can achieve its purposes, with the approval of the General Assembly before or at the first subsequent meeting of the Assembly.
Article 8:
Staff members of the association shall be appointed as follows ۔
1- Appointment under the law of the seat State.
2- Any member of the Assembly or others who volunteers for the work of the Assembly.
Article 9:
Upon the termination of the dissolution of the Assembly (elective or administrative) or upon the expiration of its term specified in article 1 of these Rules, if such period has not been renewed, the funds of the Assembly shall be transferred to any of the entities designated by the General Assembly of the Assembly or such specified by the law of the seat State.
Article 10:
All records, documents and correspondence shall be kept by the Association in its management centre and shall be stamped from the administrative authority prior to their use.
Article 11:
The accounts of the Assembly shall be recorded in books detailing expenditures, income and voluntary contributions and their origin in accordance with the forms annexed to the implementing regulations (Financial Regulations).
If expenditure or income exceeds US $ 2 thousand, the final account shall be presented to an accountant who is registered with the auditors' schedules, together with the supporting documents, for examination and submission of a report at least one month in advance of the General Assembly's appointment.
Article 12:
The amendment to any of the provisions of these Regulations shall be made by decision of the extraordinary General Assembly and shall be sent to the administration of the seat State for notation in a record of the summary of the Statute.
Article 13:
The Assembly may engage in its activities through branches and may also engage in activities outside the headquarters in which its centre of administration is located. In this case, the Branch shall, in all its work, activities and management, follow the instructions of the Assembly as an extension.
The Branch shall not violate any of the instructions or directives of the Assembly and the Branch shall have the right to be represented on the Board of Directors of the Assembly as determined by the General Assembly and depending on the size of the activity of the Branch. An organisation of the branch may be prepared by decision of the Board of Directors of the Assembly after approval by the General Assembly.
1- Branch Headquarters.
2- Type of activity.
3- Geographical scope of activity - financial allocations to the Branch.
4- Permanent Sources Branch Funding.
5- Who runs the branch and how it's chosen.
6- Relationship between membership of the Assembly and membership of the Branch.
7- The duration of the work of the branch if it is established for a specified period of time.
Chapter III
Membership
Article 14:
1- To have at least one initial scientific qualification specialized in the fields of work of the Association.
2- To submit an application for membership accompanied by the membership fee and its value and to explain in this application his name, surname, age, nationality, place of residence, occupation and the manner in which the membership fee is paid. No rights shall be granted to the applicant prior to the decision of the Governing Council to admit him to membership in the Assembly.
3- Presentation of official documents on the specialty and member's statements.
Article 15:
Membership is divided into:
1- The founding member is the member who has been a co-founder of the Society since its inception and has the right to enter the first board of directors.
2- An associate member is a member who applies for membership in the Assembly and who has fulfilled the conditions for membership. The Governing Council has accepted its membership. He or she has the right to attend the General Assembly and to be nominated for membership in the Governing Council.
He or she has at least one initial scientific qualification in general medicine, physiotherapy, sports medicine and Kinetic.
Academics specialising in the work of the Society from the Academics of the medical and physiotherapy faculties and the College of Sports Sciences
3- Fellow member: A Member that does not meet all the requirements for full membership and which the Governing Council decides to accept as a fellow member. A fellow member shall have all the rights and obligations of an associate member except the right to attend the General Assembly and to be nominated to the Governing Council. It has the following conditions:
At least having an initial scientific qualification
Being an area associated with a complementary area of work of the Society
4- Honourable member: He/she is the one who provides valuable services to the Assembly, whether material or moral, and does not have the right to stand for membership in the Governing Council or to attend the General Assembly.
Article (16):
The value of the annual subscription for the affiliated member and according to category (A) an amount of 100 US dollars paid annually - category (B) an amount of 50 US dollars paid annually Category (C) is an amount of 25 US dollars to be paid annually. The General Assembly has the right to change the amount of fees according to the economic situation in the world.
Article 17:
Membership shall cease in the following cases
1- Resignation or withdrawal from the Assembly. A member shall so notify the Assembly of a recommended book of access, without prejudice to the Assembly's right to claim what is owed to him or to his or her funds.
2- Death.
3- So it's a condition of membership.
4- Exclusion or removal from membership of the Assembly:
If there is an act which would cause serious material or moral harm to the Assembly
(b) If he takes advantage of an association for a personal purpose
5- If the contribution is delayed from its due date by two years provided that it is notified of its entitlement by a recommended letter within four months following the due date.
6- The demise of membership shall be by decision of the Governing Council, which shall include a statement on behalf of the member, the reason for the demise of membership and the date on which the demise of membership recedes.
7- A person who has ceased to be a member within 15 days from the date of the decision on the demise of membership must be notified of a recommended letter attaching a copy of the said Governing Council decision.
Article 18:
Membership may be returned to members who have been suspended because of non-payment of the contribution if they have performed the amounts owed to them.
Article 19: Neither the member nor the heirs of the deceased member shall have the right to recover the membership fee, contributions, donations or contributions paid to the Assembly and shall have no right to the funds of the Association.
Chapter IV
Organs and competence of the Assembly
First, the General Assembly
Article 20:
The General Assembly shall be composed of all the founding members, associates and delegates of institutions, members of the Assembly, who have been members for at least six months.
Article 21:
The General Assembly shall meet by means of a letter registered by flag of arrival or by any other means approved by the Governing Council. Each of its members who has the right to attend or to receive the invitation shall be personally invited in exchange for signing the receipt indicating the place, date and agenda of the meeting and shall be invited by any of:
(a) the Chairman of the Board of Directors.
and (b) the delegate of 25% of the number of members entitled to attend the General Assembly.
and (c) the Commissioner appointed in accordance with section 40 of the Act.
and (d) the administrative authority if it deems it necessary.
Article 22:
The General Assembly shall be held at the headquarters of the main centre of the Assembly and may also be held at any other place in the international branches of the Assembly or online if the need arises. The letter of invitation shall specify that a copy of the papers submitted to the General Assembly shall be sent to the administrative authority of the seat State. The General Assembly may consider matters other than those on the agenda with the approval of an absolute majority of the total membership of the Assembly
Article 23:
The General Assembly shall invite an ordinary meeting at least once a year within four months following the end of the financial year of the Assembly to consider
1- Budget and final account.
2- Report of the Governing Council on the work of the Year and report of the Controller
3- Draft estimated budget for next year.
4- Election of members of the Governing Council instead of those who have ceased or expired.
5- Appointment of the auditor and determination of his/her fees
6- The General Assembly may also be invited to a regular meeting whenever necessary.
Article 24:
The General Assembly shall be invited for extraordinary meetings to consider
1- Amendment to the Statute of the Assembly
2- dissolution of the Assembly, appointment of one or more liquidators, determination of the duration of liquidation and the fees of the liquidator.
3- Merger of the association into another or a generally beneficial association.
4- Approval of public interest status for the Assembly
5- Remove all or some members of the board of directors.
6- It may consider otherwise with the consent of an absolute majority of the total membership present.
Article 25:
A meeting of the General Assembly shall be considered valid in the presence of an absolute majority of members if the number is not integrated. The meeting shall be postponed to another meeting within a minimum of one hour and up to fifteen days from the date of the first meeting, which shall be at least 10% of the members of the Assembly.
In this case, it is true if it is attended by themselves or through procedures adopted by the Department of the Association.
Article 26:
A member of the General Assembly may be notified in writing by another member representing him in the presence of the General Assembly in accordance with:
Letters rogatory are valid under a power of attorney
2- A client and agent, as well as a site responsible for inviting the General Assembly and stamped with the Assembly's seal, are authorized to do so in advance of the meeting (2 days).
3- A member shall not be responsible for more than one member.
Article 27:
Except for the election of organs of the Assembly, a member of the General Assembly shall not participate in the voting if it has a personal interest in the resolution before it.
Article 28:
1- Decisions of the ordinary General Assembly shall be made by an absolute majority (half + 1) of the members present at the meeting.
2- Extraordinary decisions of the General Assembly shall be made by an absolute majority of the number of members of the Assembly serving and this proportion shall be increased to (two thirds of those present) in respect of decisions made in the following matters:
* Denunciation of membership for all or some members of the Governing Council.
* Merger or liquidation of the Association with another association
Article 29:
The decisions of the General Assembly shall be recorded in the record of the meetings of the General Assembly and shall be signed by the President and the Secretary-General (Secretary).
Second: Governing Council
Article 30:
1- It shall consist of an individual number (15) members elected by the General Assembly from among its members.
2- The first Board of Directors shall be appointed through the Founders' Group for a period of (one year and a maximum of three years).
3- The term of office of the Governing Council shall be maximum of 6 years, at three sessions, every two years, one session by lot. The member shall no longer be eligible to stand for election to the Governing Council.
4- At its first meeting, the Governing Council shall elect the Bureau
Article 31:
A candidate for membership in the Governing Council shall be required to enjoy his or her civil rights. Any of the following conditions may be added:
1- Scientific qualification at least in the field of sports medicine and Kinetic.
2- At least 30 years old.
Article (32):
The Governing Council shall present a list of candidates for membership of the Council at the headquarters of the Assembly at a prominent, visible and closed location on the day following the closure of the nomination and shall notify the administrative authority of the seat State of the list within three days following and at least 60 days before the date of the election.
Article 33:
Membership of the Board of Directors shall not be combined with paid employment in the Assembly. The member shall also have the right to be paid for the actual expenses incurred in the performance of the work of the Assembly (relocation and residence allowance outside the Headquarters or Branch State)
In the case referred to, the member of the Governing Council may not vote on the decision to grant it for expenses.
Article 34:
The Governing Council shall establish the policies necessary for the administration of the affairs of the Assembly, in which it shall have all powers except for the approval of the General Assembly, for example: (sale, encumbrance or arrangement of rights in kind or in kind) and borrowing. The Governing Council shall elect a representative of the Assembly before the courts.
Article 35:
The Governing Council of the Assembly shall meet at least every three months and shall be valid only in the presence of a majority of its members. Decisions of the Council shall be issued with the consent of the absolute majority of the number present or, when the votes are equal, the President's side shall be likely to enjoy two votes.
Article 36:
In the event that a member of the Governing Council is not located between the meeting of a public assembly and the meeting of a public assembly, the Governing Council shall step up the recipients of the highest votes in the most recent and subsequent elections of the General Assembly of elected members to fill the places vacated.
Third: Powers of the Governing Council
Article 37:
The Governing Council shall have the necessary powers to administer the affairs of the Assembly, in particular:
1- Election of the President and Vice-President of the Governing Council, the Secretary-General and the Secretary-General (Secretary) of the Assembly and determination of their respective terms of reference and powers.
2- Preparation of internal regulations for submission to the General Assembly.
3- The composition of committees deemed necessary for the proper functioning and the determination of their respective competencies.
4- Appointment of staff required to serve in the Assembly.
5- Conducting studies to determine the service and productive projects needed to achieve the purposes of the Association and their implementation.
6- Approval of contracts and agreements concluded by the Assembly
7- To determine the value of the sustainable advance to be spent on daily and normal expenses.
8- Preparation of the final account for the fiscal year ended, the draft budget for the new year and the annual report, including a statement of the activity of the Assembly, its financial situation and the new projects it deems to be taking place in the following year.
9- Convening of the General Assembly and implementation of its resolutions
10- Discussion of the report of the Controller and preparation of the response to the observations received and their presentation to the General Assembly
11- Discussion of the observations of the competent administrative authority, preparation of a reply to them and action to avoid them if they contain violations contrary to the law, its implementing regulations or the statutes of the Assembly
Article 39:
The Governing Council may delegate in each or all of its terms of reference an executive committee composed of the President or Vice-President, the Treasurer and the Secretary-General. The Committee shall meet at least once to review the status of operation of the Assembly, which is within its competence and shall be valid when at least three members are present. Decisions of the Executive Committee shall be recorded in a special register and shall be brought to the attention of the Governing Council.
Top of Form
Bottom of Form
The Executive Committee is competent to:
1- The adoption of financial transactions within the limits established by the Governing Council.
2- Adoption of the nomination, appointment and certification of employees within the limits of the rules established by the Governing Council and the provisions of these Regulations
3- Adoption of annual inventory records.
4- To authorise the disbursement of a permanent or temporary advance depending on the need and conditions of work.
5- Consideration of the operational policy for new projects and proposals, as well as the draft budget, consideration of the report of the Controller and response to the observations contained therein before submission to the Governing Council
6- Adoption of decisions of other committees before they are submitted to the Governing Council
7- The Committee's decisions shall be submitted to the Governing Council for approval, and the decision to delegate them shall be submitted to it.
8- Take the necessary decisions in all matters authorised by the Governing Council.
Article 40:
The President of the Governing Council shall:
1- Presiding over meetings of the General Assembly and the Governing Council and its internal committees and having the right to invite them.
2- To represent the Assembly and its behalf before the administrative and judicial bodies or to authorise the representative of the Association.
3- Adoption of the agenda of meetings of the Governing Council and monitoring of the implementation of its decisions
4- Sign on behalf of the Assembly all contracts and agreements approved by the Governing Council, taking into account the cases to be approved by the General Assembly.
5- Signing with the Secretary-General (Secretary) the minutes of meetings, administrative decisions and affairs of the staff of the Assembly
6- Sign all the checks and securities with the cashier.
7- To appoint or approve staff members and administrators of the Assembly if nominated by a member of the Board or the Secretary-General of the Assembly.
8- Decisions on urgent matters brought to the attention of the Secretary-General by the Secretary-General), which cannot be deferred until the meeting of the Executive Committee or the Governing Council and on which it has decided at its first meeting. In the absence of the President, the President shall act in accordance with the regulations of the Assembly and shall have all the powers of the President.
Article 41:
The Secretary-General of the Assembly (Secretary-General) is competent to:
1- Preparation of the agenda of the Council, invitation of members, secretariat of the meeting, preparation of the minutes and decisions of the Council, recording them in private records and presentation to the Governing Council at the next meeting for ratification.
2- Preparation of a register of the names and addresses of the members of the Assembly.
3- Records of the proceedings of the Governing Council and the General Assembly shall be kept and signed with the President.
4- Follow-up on the implementation of Governing Council decisions.
5- Preparation of the annual report on the activity of the Assembly and submission to the Governing Council after submission to the Executive Committee
6- Preparing the agenda of the General Assembly and promoting its advocacy in accordance with the provisions of the law, as well as the agenda of extraordinary meetings.
7- To inform both the governing body and the competent federation of the decisions of the Governing Council or the General Assembly in accordance with the provisions of the implementing regulations.
8- Implementation of the Assembly's obligations to hold elections to the Governing Council.
9- Supervision of all administrative and personnel affairs and preservation of all papers and records of the Association at its headquarters
10- Shall consult all communications received by the Assembly and submit them to the Governing Council, the Executive Committee or the President within their respective competence.
11- To examine the observations of the Central Accounting Body and the Administrative Authority for Administrative and Social Matters and prepare a reply thereon for submission to the Executive Committee and the Governing Council for a reply within one month of the date of the submission.
12- Other terms of reference entrusted to it by the Governing Council
Article 42:
The treasurer shall:
The Secretary of the Fund shall be held responsible for all matters of the Financial Assembly in accordance with the Regulations prepared by the Controller and approved by the Governing Council, with primary competence to:
1- General supervision of the Society's resources and expenses, control of the extraction, receipt and deposit of receipts for all income with the Bank (or savings fund), control or recording of all income and expenses in private books, responsible for the organisation and supervision of financial and stock works, and submission of observations and memories to the Governing Council
2- Supervision of the annual inventory and submission of the inventory result report to both the Executive Committee and the Governing Council
3- To approve the disbursement of all amounts that have been legally determined to be disbursed, while retaining the documents indicating the validity of the exchange or the control of the exchange and the preservation of the documents.
4- Audit, approval and preservation of the financial documents or records of the Association prior to and after disbursement.
5- Implementation of decisions of the Governing Council and the Executive Committee with regard to financial transactions provided that they conform to budget lines
6- Sign with the President or take his place on exchange permits and checks as a first signature.
7- To approve the disbursement of the interim advance to the extent determined by the Governing Council in such cases as are urgent and necessary, which cannot be deferred until such time as it is submitted to the Governing Council and such expenses are approved at the first meeting of the Governing Council.
8- Preparation of the income and expenditure account and balance sheet for audit by the Controller for his final report and presentation to the Governing Council.
9- Subscription. With the Secretary-General, the Secretary-General to draft the budget for next year and submit it to the Governing Council and to submit the draft to the Governing Body 15 days prior to its submission to the General Assembly.
10- Consideration of the observations of the Central Accounting Body and the Financial Affairs Administrative Authority and preparation of a response to them, with a view to bringing the matter to the attention of the Governing Council in order to respond to them.
Article 43:
The Society is obliged to appoint the auditor from among the accountants on the audit schedule if it exceeds its total income or one month from the date of reporting. Twenty thousand pounds a year.
The Auditor is competent to:
1- Having access to the books, records and documents of the Association at any time and having the right to request such statements and clarifications as it deems necessary for the performance of its mission. It may also determine the assets and liabilities of the Association, and the Governing Council shall enable it to do so.
2- In the event that he or she is not able to carry out his or her task, he or she must demonstrate this in a registry report submitted to the Governing Council for enabling action, if the Board does not have the necessary procedures to facilitate his or her task, the Controller shall notify the administrative authority of a copy of the report. In all cases, the Board of Directors must submit the report of the Controller and the action taken by the Board to the General Assembly. The Controller may notify the competent administrative authority of the request to convene the General Assembly on an extraordinary basis if he or she is unable to carry out his or her task in order to present the matter to the Assembly and decide what it deems appropriate.
3- The Controller shall establish financial regulations to ensure the proper functioning of the Assembly
4- Supervision of treasury inventory and Covenant accounts at the end of the Assembly's financial year and submission of an inventory result report to the Governing Council
5- Submit a report on the final account and balance sheet to the Governing Council prior to Elmo. He may attend the meeting of the General Assembly, report on the work of the Assembly and give his opinion on all matters relating to his work as Controller of the Assembly.
6- In the event of any failure on the part of the Controller to perform his duties, the Governing Council shall have the right to invite the regular General Assembly and to attach a report of the Governing Council to the meeting for discussion and appropriate decision.
Chapter V
Disbandment of the Assembly
Article 44:
If it becomes clear to the Governing Council that the Assembly has become unable to achieve its purposes, it may convene the extraordinary Public Assembly to convene a report to that effect, to be discussed by the General Assembly with no intention and to make the decision it deems appropriate either to dissolve the Assembly or to integrate it into another Assembly operating in the same field.
If the extraordinary General Assembly decides to dissolve the Assembly, it must make a decision. The resolution of the dissolution must include the understanding of one or more liquidators, the determination of the duration of the liquidation, the fees of the liquidator and the notification of the administrative authority and the competent union. If the extraordinary General Assembly decides to merge the Assembly into another, the administrative authority shall be notified thereof in order to obtain the necessary decision upon the approval of the Assembly to which the merger is requested.
In 01/03/2021
لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجمعية الدولية للطب الرياضي والتأهيل الحركي
International Association of Sport Medicine and Kinetic
( مسجلة في المملكة المتحدة )
ميدان عمل الجمعية
الطب الرياضي بجميع فروعه
التأهيل العلاجي والحركي
جميع الاختصاصات المتعلقة بصحة الرياضيين
الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها
مادة ( 1 )
جمعية باسم
(الجمعية الدولية للطب الرياضي والتأهيل الحركي)
وعنوانها
( المقر العام في لندن – المملكة المتحدة )
مادة ( ۲ ):
نوع و میدان عمل الجمعية وهو الآتي
1. الطب الرياضي
2. التأهيل الحركي..
3. مجالات علوم الصحة الرياضية
4. ميادين مرتبطة بالطب الرياضي وعلوم التأهيل الحركي
مادة ( 3 ):
الأنشطة
وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية
1. جمع كل المتخصصين في مجال عمل الجمعية
2. عمل المؤتمرات العلمية في مجال عمل الجمعية
3. تقديم الدراسات والابحاث العلمية الحديثة في مجال عمل الجمعية
4. تقديم الدعم الفني للاعضاء ولكافة المؤسسات والهيئات الرياضية في كافة ميادين ومجالات الجمعية
5. جمع المتخصصين من كل دول العالم في ميادين عمل الجمعية
6. اعداد النشرات العلمية في ميادين عمل الجمعية لتوزيعها على كافة المتخصصين في دول العالم
7. عمل مجلة علمية متخصصه في ميادين عمل الجمعية
8. انشاء الموقع الإلكتروني العلمي لتسويق افكار الجمعية للمتخصصين في المجال
9. عمل جائزة علمية سنوية متخصصة لافضل فكر تطويري في مجال عمل الجمعية
10. الحفاظ علي هوية وتخصص الجمعية والتطوير المستمر لميادين عمل الجمعية
مادة ( 4 ):
نطاق عملها الجغرافي
(على مستوى العالم)
عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها:
لندن – المملكة المتحدة
فروعها ( في جميع دول العالم )
مادة (5):
اتفق مجلس الادارة على ان لا يكون للجمعية ای من الأنشطة التي تخالف اهدافها و ان لا تخالف المواثيق والاعراف الدولية و لا تبع أي ديانة او تيار ديني .
الفصل الثاني
النواحي المالية
مادة ( 6 ):
موارد الجمعية وطريقة و كيفية الحصول عليها :
أولا: الموارد وتتكون من
1. اشتراكات الأعضاء.
2. التبرعات - الهبات -.
3. الإعانات الحكومية وبما لا يخالف قوانين دولة المقر
4. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة
5. عائد رسوم المؤتمرات والمعارض والمجلات والنشرات العلمية و غيرها
6. اي من الموارد التي يوافق عليها مجلس الادارة
ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك (........................ فرع......................)
أو صندوق توفير فرع.................
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.
مادة (7):
1- أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافها بصفة أساسية.
2- للجمعية الحق في تمليك العقارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التمليك أو إقرار منها في أول اجتماع قادم لها.
مادة ( 8 ): يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:۔
1- التعيين في إطار أحكام قانون دولة المقر
2- من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيره للقيام بعمل من أعمال الجمعية.
مادة ( 9 ):
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة ( 1 ) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأي من الجهات التي تحددها الجمعية العمومية للجمعية أو ما يحدده قانون دولة المقر.
مادة ( 10 ):
تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمراسلات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
مادة ( 11 ):
تسجل حسابات الجمعية في سجل مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية ( اللائحة المالية)
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ الفان دولار امريكي يعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعاقد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة ( 12 ):
يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية ويرسل التعديل إلى مجلس الادارة للتأشير في سجل قيد ملخص النظام الأساسي.
مادة ( 13 ):
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المقر الرئيسي الذي يقع به مركز إدارتها وفي هذه الحالة يجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أي من تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع. ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه
1- مقر الفرع
2- نوع النشاط الذي يمارسه
3- النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه - المخصصات المالية للفرع
4- المصادر الدائمة لتمويل الفرع
5- من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم
6- العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع
7- مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.
الفصل الثالث
العضوية
مادة ( 14 ):
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- ان يكون حاصل على مؤهل علمي اولي متخصص على الاقل في ميادين عمل الجمعية
2- أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد الرسوم للحصول على العضوية ولا يعطى سداد رسم العضوية ای حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية
3- تقديم المستندات القانونية والرسمية على تخصص وبيانات العضو
مادة ( 15 ):
تنقسم العضوية إلى ( عضو مؤسس – عضو منتسب – عضو زميل - عضو فخري – عضوية المؤسسات(
1- العضو المؤسس هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها وله الحق في دخول اول مجلس ادارة وبعدها له الحق في الترشح لدورتين اضافيتين فقط . له حق الامتياز باعفائه من الاشتراك السنوي للعضوية
2- العضو المنتسب هو العضو الذي يتقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويتوافر فيه الشروط الاتية
· ان يكون حاصل على مؤهل علمي اولي على الاقل في تخصص الطب العام او الطب الرياضي او مجال العلاج الطبيعي او مجال اخصائي طب رياضي وتأهيل حركي وكافة المجالات المتعلقة بصحة الرياضيين
· الاكاديميين المتخصصين في مجال عمل الجمعية من اساتذة كليات الطب وكليات العلاج الطبيعي وكليات علوم الرياضية ( قسم علوم الصحة – جميع الاختصاصات المتعلقة بصحة الرياضيين
· تقسم فئات الانتساب الى ثلاثة فئات ( أ ) – ( ب ) – ( ج ) وكل فئة حسب الدرجة العلمية للمتقدم للانتساب وتذكر جميع الحقوق والامتيازات في الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية.
3- العضو الزميل: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا زميل. ويكون العضو الزميل جميع حقوق العضو المنتسب وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة. ويتوافر فيه الشروط الاتية
· ان يكون حاصل على مؤهل علمي اولي علي الاقل
· ان يكون مجال عمله مرتبط بمجال مكمل لميادين عمل الجمعية
4- العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
مادة ( 16 ):
قيمة الاشتراك السنوي للعضو المنتسب وحسب الفئة ( أ ) مبلغ 100 دولار امريكي يؤدى سنويا - الفئة ( ب ) مبلغ 50 دولار امريكي يؤدى سنويا
الفئة ( ج ) مبلغ 25 دولار امريكي يؤدى سنويا. يحق للجمعية العمومية تغير مبلغ الرسوم حسب الحالة الاقتصادية التي يمر بها للعالم.
عضوية المؤسسة : يحق لمجلس ادارة الجمعية قبول عضوية احد المؤسسات الاكاديمية او العلمية او الصحية مرتبطه بمجال عمل الجمعية وتقدم الجمعية جميع انشطتها الي منتسبي الجمعية علي ان تمثل المؤسسة في الجمعية بمندوب واحد فقط يكون مفوض رسميا من المؤسسة العضو بالجمعية بكتاب رسمي منها ويحدد مجلس ادارة الجمعية اشتراطات حضور المندوب لاجتماعات الجمعية العمومية وايضا رسم الاشتراك السنوي
مادة ( 17 ):
تنتهي صفة العضوية في الحالات الآتية
1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه
2- الوفاة.
3- إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4- الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية:
( أ) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما
(ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي
5- إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة سنتان بشرط إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
6- يكون انتهاء العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب انهاء العضوية .
7- ويجب إخطار من انتهت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار انهاء العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (18):
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحق عليهم.
مادة ( 19 ):
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا ورثة العضو المتوفي الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية
الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا الجمعية العمومية
مادة ( 20 ):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين ومندوبي المؤسسات و اعضاء الجمعية الذين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.
مادة ( 21 ):
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول او باي وسيلة اخري يقرها مجلس الادارة يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أي من:
( أ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) من يفوضه ۲۵ % من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.
(ج) المفوض المعين طبقا للمادة ( 40 ) من القانون.
(د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة ( 22 ):
يكون انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر من الفروع الدولية للجمعية او عبر الانترنيت اذا اقتضت الحاجة. ويحدد في خطاب الدعوة بحيث ترسل نسخة من الأوراق المطروحة من الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية لدولة المقر. كما يجوز للجمعية العمومية النظر في غير البنود الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء الجمعية.
مادة ( 23 ):
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية بعد انتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في
1- الميزانية والحساب الختامي.
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير المراقب المالي للجمعية
3- مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
5- تعيين المراقب المالي وتحديد اجره
6- غير ذلك مما يري مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما قضت الضرورة ذلك.
مادة ( 24 ):
وللجمعية العمومية الحق في عقد اجتماعات طارئة للنظر في :-
1- تعديل النظام الأساسي للجمعية
2- حل الجمعية وتكليف احدا مدفوع الاجر يقوم بذلك من خلال مراجعة كل الاوراق و دراسة كل الاسباب في فترة زمنية محددة
3- دمج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام .
4- الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية
5- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم .
6- يجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة ( 25 ):
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء و إن لم يكتمل النصاب من نسبة الاعضاء يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهی 10% من اعضاء الجمعية على الاقل
ويكون في هذه الحالة الاجتماع صحيحا إذا حضره بالاعضاء شخصياً او من خلال توكيلات تعتمدها ادارة الجمعية.
مادة ( 26 ):
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابياً عضوا أخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لما يلي:
1- يجوز الإنابة بموجب توكيل رسمی
2- يجوز الإنابة بموجب التوكيل بذلك موقع من الوكيل و الموكل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بختم الجمعية وذلك قبل موعد الاجتماع (بيوم يومين/......................).
3- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة ( 27 ): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
مادة (28 ):
1- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة( النصف +۱) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزداد هذه النسبة إلى ( ثلثي الحاضرين) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في الاتي :-
*.اسقاط العضوية عن كل او بعض اعضاء مجلس الادارة.
*.دمج الجمعية مع جمعية اخري او حلها .
مادة ( 29 ):
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام ( عن طريق المقرر للجلسة )
ثانيا: مجلس الإدارة
مادة ( 30) :
1- يتكون من عدد فردي ( 15 ) عضو تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها
2- ويكون تعيين أول مجلس الإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة (.سنة و أقصاها ثلاث سنوات).
3- اقصى مدة عضوية لمجلس الإدارة مدتها 6 سنوات بواقع ثلاث دورات كل سنتين دورة واحدة بطريقة القرعة ولا يحق للعضو بعد ذلك الترشح لمجلس الإدارة ويستثنى من هذا القرار المؤسس الأول وصاحب الفكرة للجمعية الأستاذ الدكتور وسام الشيخلي ويبقى عضوا ثابتا في مجلس الإدارة لحين طلب الاستقالة بنفسه.
4- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب
مادة ( 31 ):
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ويمكن إضافة أي من الشروط الآتية:
1- مؤهل علمي على الاقل في ميدان الطب الرياضي والتأهيل الحركي
2- السن لا يقل عن ثلاثون عاما
مادة ( 32 ):
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بدولة المقر بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
مادة ( 33 ):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية ( بدل الانتقال والسكن خارج دولة المقر او الفرع )
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة ( 34 ):
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: )بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض. وينتخب مجلس الإدارة من يمثل الجمعية أمام القضاء
مادة ( 35 ):
يجب أن ينعقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو تعادل الأصوات و يرجح الجانب الذي منه الرئيس كونه يتمتع بصوتين.
مادة ( 36 ):
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع الجمعية العمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بانتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
ثالثا: سلطات مجلس الإدارة
مادة (37):
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام(السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2- إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
3- تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4- تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
5- إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6- إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية
7- تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
8- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التی تری القيام بها في العام التالي.
9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها
10- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
11- مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية
مادة ( 39 ):
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متی حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
1- اعتماد المصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
2- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة
3- اعتماد محاضر الجرد السنوى.
4- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذلك مشروع الميزانية ودراسة تقرير المراقب المالي والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة
6- اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة
7- عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها وعرضها عليه
8- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة ( 40 ):
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية او تخويل من ينوب عنه في التمثيل.
3- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته
4- التوقيع نيابة عن الجمعية وذلك على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5- التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية
6- التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
7- تعيين العاملين والاداريين في الجمعية او اعطاء الموافقة على تعيينهم اذا تم ترشيحهم من احد أعضاء المجلس او الأمين العام للجمعية.
8- البت في الامور العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتي تحتاج الى سرعة لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض وما تم اتخاذه من قرارات بشأنها ، على المجلس في أول اجتماع له وفي حالة غياب الرئيس يقوم من ينوب عنه بأعماله طبقا لنظام الجمعية ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
مادة ( 41 ):
يختص أمين عام الجمعية (السكرتير العام) بما يأتي:
1- تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولی سكرتير الاجتماع إعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالى للتصديق عليها.
2- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3- إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية
6- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا الأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.
7- إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
8- تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
9- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها
10- يقوم بالاطلاع على جميع المراسلات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم.
11- بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا للعرض ككل و على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة الرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
12- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة
مادة ( 42 ):
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا النظام الذي يعده المراقب المالي ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:
1- الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك أو صندوق التوفير أولا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والخزينة والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة
2- الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة
3- اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونيا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
4- مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
5- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
6- التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.
7- الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.
8- إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة المراقب المالي لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضها على مجلس الإدارة.
9- الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وعرضها على الجهة الإدارية بالمشروع قبل الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
10- بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات بشكل رسمي ولاتتجاوز فترة شهر واحد.
مادة ( 43 ):
تلتزم الجمعية بتعيين المراقب المالي من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو شهر من تاريخ الإبلاغ مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنويا.
ويختص المراقب المالي بما يأتي:
1- الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم
2- في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل و يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلی المراقب المالي إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير. وفي جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية ويجوز للمراقب المالي إخطار الجهة الإدارية المختصة يطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها لاتخاذ قرارها بالخصوص
3- على المراقب المالي أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية
4- الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة
5- تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية و يعرض تقريره بخصوص أعمال الجمعية ويدلي برأيه القانوني في كل ما يتعلق بعمله كمراقب مالي لحسابات الجمعية
6- إذا وقع من المراقب المالي أي قصور في أداء واجباته يكون لمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
الفصل الخامس
حل الجمعية
مادة ( 44 ):
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله الحق في دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع طارئ للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية وإصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو دماجها في جمعية أخرى تعمل في ذات الميدان.
فإذا قررت الجمعية العمومية في جلستها غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرارا منها، على أن يتضمن قرار الحل تعيين او تشكيل لجنة لاجراء تصفية من خلال مراجعة كل شى يتعلق بالجمعية وتحديد مدة التصفية وتجهيز كل ما يلزم للجنة المكلفة بحل و تصفية الجمعية وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص. إذا قررت الجمعية العمومية في جلستها الطارئة و الغير العادية دمج الجمعية مع غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية لتنفيذ المطلوب لدمج فيها.